حكم مصافحة زوجة الخال

السؤال:
المستمع (م. م.ع) من ليبيا بعث برسالة يقول فيها: كما علمت أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، هل يجوز لي مصافحة امرأة خالي؟ وأرجو توضيح المحارم؛ لأن والدتي قالت: إذا لم تصافح امرأة خالك لا أصافحك، هل يجوز طاعتها في ذلك؟

الجواب:
المصافحة للنساء لا تجوز، قال النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، ولأن المصافحة للنساء فيها فتنة وخطر كالنظر إليهن، فالواجب عدم مصافحة النساء سوى المحارم، أما المحارم فلا بأس، والمحارم: من يحرم عليك نكاحها؛ كأمك وبنتك وأختك وخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك كما بيَّن الله في كتابه العظيم في سورة النساء حيث قال : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ...[النساء:23] الآية.
فهؤلاء هن المحارم؛ أمك وجداتك للأب والأم وهكذا بناتك وبنات أولادك وبنات بناتك محارم، وهكذا أخواتك وبناتهن وبنات بناتهن أنت خالهن، وهكذا عماتك محارم وخالاتك محارم، أما بناتهن فلسن محارم لكن خالاتك محارم وعماتك محارم، بنات أخيك وبنات أبناء أخيك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، بنات أختك كذلك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، وبنات أبناء أختك كلهن محارم، وأمك من الرضاعة وجداتك من الرضاعة وأخواتك من الرضاعة وبناتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة وبنات أخيك من الرضاعة وبنات أختك من الرضاعة كلهن محارم؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وليس لك أن تصافح زوجة خالك ولا زوجة عمك ولا زوجة أخيك؛ لأنهن لسن محارم، زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك لسن محارم، وليس لك أن تطيع أمك في ذلك حتى ولو قالت أمك تصافحها؛ لا تصافحها، فإن الطاعة للوالدين في المعروف لا في المعاصي، قال النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس لك أن تطيع أباك ولا أمك ولا أميراً ولا عالماً ولا غيرهم في معصية إنما الطاعة في المعروف في المباح، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة