وجوب التوبة وشروطها، وأداء الكفارات إن وجبت عليه

السؤال: هذه رسالة من المرسل (م. ع. ز) مصري الجنسية مقيم بالعراق في كربلاء يقول: أنا متزوج من مدة خمسة عشر عام، ولكن الشيطان أغراني وأوقعني في عدة أخطاء، فقد حصل مني أن قاربت زوجتي وأنا صائم في رمضان، وحصل أن زنيت قبل وبعد الزواج، ولكن من مدة ثلاث سنوات تبت إلى الله عز وجل، ولم أعد إلى ما كنت أفعل، فما الكفارة التي تجب علي؟

الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله من جماع الزوجة في رمضان ومن الزنا قبل وبعد، فالله جل وعلا أمر بالتوبة وأوجبها على عباده، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم على ما مضى من أعمالك السيئة والعزيمة أن لا تعود في ذلك، هذه شروط التوبة:
- الإقلاع من الذنوب والحذر منها خوفاً من الله وتعظيماً له هذا واحد.
- الشرط الثاني: الندم على الماضي والأسف على ما مضى منك من السيئات.
- والأمر الثالث: أن تعزم عزماً صادقاً ألا تعود في تلك المعاصي.
فمتى توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الله جل وعلا يتوب على من توافرت فيه ويعفو ذنبه .
فعليك يا أخي بالصدق في ذلك وإتباع السيئات بالحسنات والأعمال الصالحات، والله يتوب على التائبين، كما قال : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] وقال : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:68-69] هذا جزاء من أشرك أو قتل نفساً بغير حق أو زنى يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:68-69] ثم قال سبحانه: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:70] فأنت -يا أخي- مع التوبة الصادقة والإيمان والعمل الصالح يتوب الله عليك ويبدل سيئاتك حسنات، فاصدق في ذلك والزم التوبة.
ومن شروط التوبة أمر رابع: إذا كانت التوبة تتعلق بحق الغير وهو أن يستحلهم أو يعطيهم حقوقهم، فإذا كانت التوبة من سرقة أو نهب مال أو خيانة أو نحو ذلك فإن من تمام التوبة أن ترد المال إلى أهله بأي طريق يوصله إلى أهله ولو بغير علمهم حتى يصل إليهم، ولو ما عرفوا أنه منك، لكن لابد أن يصل إليهم أو تستحلهم من ذلك يعني: تطلب منهم الحل أن يبيحوك فإذا سمحوا سقط عنك ما يتعلق بهم. وعليك مع ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً عن جماعك في رمضان مثل كفارة الظهار سواء، أولاً عتق رقبة مع القدرة ويوجد في أفريقيا رقاب تباع، مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً تسعين كيلو كل واحد منهم كيلو ونصف الصاع من التمر أو الأرز أو البر أو غيره من قوت البلد قوت بلدك، توبة منك لربك مع قضاء اليوم اللي وقع فيه الجماع، مع قضاء اليوم اللي فيه جماع سواء كان الجماع عن زنا أو مع زوجتك، عليك هذه الكفارة مع التوبة ومع قضاء اليوم. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوبة الصادقة ولجميع المسلمين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة