حكم استخراج صك للمتزوجة بأنها مطلقة لأجل الضمان الاجتماعي

السؤال:
هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان، سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي؟ وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟ 

الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فهذا منكر، وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده؛ فهو وإن كان صدق أنها قد طلقت، لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت، وهي زوجة للذي أخذ لها الصك، فعلى كل حال هو زور ومنكر: إما في الحقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكذب على المحكمة؛ حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق، فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق بطريق غير شرعي. نعم.
المقدم: أيضًا له سؤال آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش أيضًا من الضمان الاجتماعي شبيه بالأول ..؟
الشيخ: مثلما تقدم كله منكر، كله منكر والمال حرام الذي صرف لها بهذا الصك المزور. نعم.
المقدم: أيضًا له بقية أسئلة شبيهة به يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلًا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي، رغم أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي مع العلم..
الشيخ: مثلما تقدم، وإن كان حقًا في نفس الواقع أنها مطلقة، لكنها أخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك، فهذا منكر ملبس فيه، فيه حيلة وخداع. نعم، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله، أخذ المال بغير حق أمر منكر وسحت، فنسأل الله العافية. نعم. 
فتاوى ذات صلة