حكم ما يُسمى بالجمعيات التعاونية

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة باعثها مستمع من هناك يقول: أخوكم في الله (ج. ح. س) أخونا يسأل سماحتكم فيقول: ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل، مثال ذلك: أن يتفق خمسة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ ألفين ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو ثمانية آلاف ريال مثلًا للأول حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ حتى نهاية الخمسة الأشهر، أرجو إفتاءنا في هذا الموضوع، وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل: هل هو من القرض بمنفعة، أو لا؟

الشيخ: ليس من ذلك؛ لأنهم مستوون، ليس فيه شرط لأحد على أحد، وليس فيه فائدة لأحد على أحد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم، لكن دون أن يدفع مبلغًا ليقرضوه، لا يفعلوا ذلك، فما هو توجيهكم.

الشيخ: إذا أحبوا أن يقرضوه بدون شيء، معروف منهم جزاهم الله خيرًا، بدون شيء بدون .... 

المقدم: لا يقرضونه إلا أن يكون مساهمًا معهم.

الشيخ: ما في بأس، هذا شرط بينهم، لا حرج، لا يقرضون إلا من ساهم معهم.

المقدم: نعم.

الشيخ: لا بأس.

المقدم: ليس هذا من النفع المذكور ...

الشيخ: لا لا ما يضر؛ لأن هذا نفع ما فيه زيادة، ما فيه مقابل، كلهم سواء فيه.

المقدم: كلهم سواء، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة