حكم صيام من انقطع حيضها ثم عاودها ثانية

السؤال: تقول في سؤالها الأخير: إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟

الجواب: ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة، بأن كانت عادتها أربعة أيام وطهرت ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه، فهذا فيه تفصيل: فإن كان كدرة أو صفرة فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابع للحيض، يكون حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح صومه صحيح والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً
فتاوى ذات صلة