أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم المسح على أكثر من جوربين



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
يسأل عن الجوارب ولبسها، ولاسيما في الشتاء، فيقول: هل لبس جوزين من الجوارب يقومان مقام الخفين، وحتى إذا كان أحد الجوربين قد تشقق، أو فيه بعض الخروق وتظهر منه البشرة، وماذا إذا أصابته نجاسة، هل تؤثر على المسح عليه، وهل الماء المستعمل في الاستنجاء إذا أصابه

لا مانع من المسح على الجوربين ولو تعدد، ولو لبس عدة جوارب، إذا سترت القدمين فلا بأس أن يمسح عليهما، إذا لبسهما على طهارة والجورب الواحد يكفي إذا كان ساتر القدمين، إذا كان صحيحاً ساتر القدمين ولبسه على طهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث يوم وليلة، إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ولو جمع الجوربين أو ثلاثة للدفء ويجعل بعضها فوق بعض وهي ساترة مسح عليها، ولو كان بعضها لا يستر إذا ستر أحدها فالباقي تبع المهم أن يستر أحدها، إذا ستر من الكعب إلى أطراف القدم، ستر القدم كله مع الكعبين يمسح عليهما، كما يمسح على الخفاف من الجلد أما إذا كانت تصف البشرة لا تستر سوى واحدة، أو أكثر ما ستر البشرة لا يمسح عليها لا بد أن يكون واحد منها ساتر، أو كلها ساترة، وإذا كانت نجسة لا يمسح عليها، بل يجب إزالتها حتى تغسل وتطهر من النجاسة، وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها ويغسلها أما إذا كانت النجاسة قد زالت، وأصابه ماء بعد الطهر، ماء يعني استعمله المستنجي بعد ما زالت النجاسة، ماءً نظيفاً ما يضر، إذا كانت النجاسة قد زالت وطهر المحل، أما إن أصابه بعض الرشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة، فإنه ينجس الجورب، وعليه غسل الجورب، ولا يمسح عليه حتى يغسله.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 11 جمادى الأول 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12316 ) نور على الدرب
 
215.63