حكم ختان النساء

السؤال: يقول في رسالته: ما حكم ختان البنات، فإنه لا بد من فعل ذلك عندنا، وقد قال لي بعض الناس: إنه لا يجوز؛ لأن فيه مثلة أو تعذيب فما حكم ذلك؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالختان للبنات سنة مؤكدة، وهكذا للرجال كله سنة مؤكدة، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهو قول قوي، فينبغي ختن الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب ختن النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات، أو الخاتنين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة