كيفية قضاء الركعات التي فاتته مع الإمام

السؤال: إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر، عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟

الجواب: إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس يأتي بالتشهد الأول؛ لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين للتشهد الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجميع ثنتين، فيجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر بها بالقراءة في المغرب، أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين؛ لأنه لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما، وهو الجلوس الأخير، كما هو معلوم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة