حكم من صلى خلف إمام طهارته غير صحيحة

السؤال:

المستمع سعد خميس الدوسري بعث يقول: إذا صليت خلف إمام، وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء، فنبهته بعد الصلاة فلم يبال، فأعدت الصلاة، فما حكم ما فعلت؟

الجواب:

إذا صلى الإمام بالناس، ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة؛ فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته فيها خلل يبطلها؛ عليه أن يعيد هو وليس على الجماعة إعادة، صلاتهم صحيحة، والواجب عليه هو أن يعيد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وإذا أعاد المأموم اعتقادًا منه أن فعله صحيح؟

الشيخ: لا حرج عليه، إذا أعاد اجتهادًا منه؛ لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا إعادة عليه، فمن عاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله .

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة