هل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم أنصت له؟

السؤال:

سائل يقول يا سماحة الشيخ: إذا كنت مأمومًا في الصلاة الجهرية، وكان الإمام لا يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم أنصت له؟

الجواب:

عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت؛ لقول النبي ﷺ للصحابة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

فالواجب على المأموم أن يقرأها، وإن استمر إمامه في القراءة، يقرأ الفاتحة، ثم ينصت، فإن كان جاهلًا، أو ناسيًا صحت صلاته المأموم خاصة.

أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة، ولا تصح صلاته بدون ذلك لا ناسيًا ولا جاهلًا، أما المأموم فهو أسهل؛ لأن الرسول ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي ﷺ راكع، ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تجزئه الركعة، وقد فاتته القراءة، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام لكن لا يتعمد تركها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة