حكم الائتمام بمن يصلي منفرداً

السؤال:

من الجمهورية العربية اليمنية قضاء المخا تعز، رسالة بعث بها المستمع عبدالنور محمد غالب معامرة، يسأل سؤالًا واحدًا، ويقول فيه: كنت أصلي منفردًا، فجاء رجل وصلى معي بقصد صلاة الجماعة، وأنا كنت أصلي منفردًا بدون قصد جماعة، فهل صلاته صحيحة، أم الجماعة لها نية من البداية، والمنفرد له نية، المهم هل هذه الصلاة تصح جماعة، أم لا؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا جاء المؤمن وأخوه يصلي وحده، ثم جاء وقف عن يمينه، وجعله إمامًا له، وصلى به أخوه لا بأس، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي في الليل وحده، فجاء ابن عباس فصف عن يساره، فأداره النبي ﷺ وجعله عن يمينه، وصلى به، والنبي ﷺ افتتح الصلاة وحده، ليس بإمام، ولم ينو جماعة، ولكن لما جاء ابن عباس وصف عن يساره، جعله عن يمينه، وصلى به -عليه الصلاة والسلام- فإذا كان الإنسان يصلي فاتته الصلاة، وجاء أخوه، وصف عن يمينه، وصلوا جماعة فلا بأس بذلك يبتدئ النية من أثناء الصلاة نية الجماعة، ونية الإمام من أثناء ما وقف معه أخوه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة