ما حكم تسليم المأموم قبل إمامه؟

السؤال:

يقول السائل أبو معاذ: يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام، والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام؛ فهل صلاتهم صحيحة، وما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

الواجب التسليم بعد الإمام؛ النبي ﷺ أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامدًا قبل سلام إمامه، أو قبل التسليمة الثانية؛ بطلت صلاته، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهيًا لا، إذا كان ساهيًا؛ يعود، ينوي الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر إذا كان ساهيًا.

فتاوى ذات صلة