حكم الصلاة إذا اختلفت نية الإمام والمأموم

السؤال: من لواء تعز في اليمن المستمع عبدالودود عبدالله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟ 

الجواب: الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة إذا كان الإمام مثلاً يصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر، وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين النافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي ﷺ فريضته ثم يأتي لقومه ويصلي بهم فريضتهم وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والمأمومون متنفلون لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة