حكم إمامة المدخن والمسبل والحالق لحيته

السؤال:

يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم الإمام الذي يدخن، ويسبل الثياب، ويحلق لحيته، أو يقص اللحية إلا قليلًا منها، كعلامة تدل على اللحية، ما حكم إمامته للناس، أرجو الإفادة له، ولنا ولكل أمثالنا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذه المسائل معاصي، حلق اللحية معصية، وقصها كذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين خالفوا المجوس.

هكذا التدخين لا يجوز؛ لما فيه من المضار العظيمة، هكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه معاص يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام، ولا غير الإمام تعاطيها، وإذا كان يتعاطى هذا؛ كان حقًا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره، إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إمامًا أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب التدخين، من الدخان.. من حلق اللحية.. من الإسبال؛ النبي ﷺ يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار؛ فهو في النار الإسبال خطر عظيم، ومنكر كبير.

ويقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم في صحيحه.

ويقول ﷺ: من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة إذا كان خيلاء؛ فهو أعظم في الإثم، وإن جره ما قصد خيلاء؛ كان محرمًا، ومن وسائل الكبر، ولكن يكون إثمه أخف من إثم المتكبر، وكله محرم، كله منكر، هذا هو الصواب، ولو ما قصد الخيلاء، ما يجوز له أن يسبل ثيابه، وهذا من وسائل الخيلاء، ومن الإسراف، ومن تعريض الثياب للنجاسات؛ فلا يجوز.

والتدخين شره عظيم، فالواجب تركه، والحذر منه، وفق الله الجميع. نعم.

المقدم: اللهم آمين! جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة