ربيب الأخ ليس محرمًا لأخواته

السؤال: مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن، أخواتكم في الإسلام من أسئلتهن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدًا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمسًا وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟

الجواب: الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخًا لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرمًا لكِ بذلك. والله ولي التوفيق[1].
 
  1. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 16).
فتاوى ذات صلة