ما الراجح في قنوت الفجر؟

السؤال:

أخ لنا من اليمن الشمالي هو حمود محمد علي دلواح -فيما يبدو- أخونا يسأل عن القنوت، يقول: إن البعض يقنت لدينا في اليمن الشمالي، والبعض الآخر يقول: إنه بدعة، ما هو القول الراجح في هذا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

القنوت السنة أن يكون في الوتر، وهكذا في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة مثل نزول الكفار على إخواننا في أفغانستان، وأشباههم، هذا يقنت لهم بالدعاء أن الله يعينهم، وأن الله يمنحهم التوفيق، وأن الله يسدد سهامهم، وأن الله ينصرهم على عدوهم.

ويدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ويشتت شملهم، هذا يقال له: قنوت النوازل، كما دعا النبي ﷺ على قريش لما صدته عن البيت، ودعا على قبائل من الكفار قتلوا بعض المسلمين، هذا لا بأس.

أما القنوت الدائم في الصبح هذا الذي ينبغي تركه؛ لأن الأصل عدم شرعيته، وإنما القنوت في صلاة الوتر أو في النوازل، هذا هو المعروف، والحجة في ذلك ما ثبت عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رحمه الله أنه قال: "قلت لأبي: يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر و عمر و عثمان و علي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث". خرجه الإمام أحمد و الترمذي و النسائي و ابن ماجة بإسناد صحيح ، فأخبر طارق أنه محدث، والمحدث بدعة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بذلك، واحتجوا بآثار وردت في ذلك، أن النبي ﷺ قنت في الصبح، ولكنها آثار ضعيفة، آثار ضعيفة ولو صحت لكانت محمولة على القنوت في النوازل، لا دائمًا، وهذا هو الأرجح، لكن لو صليت مع إنسان يقنت فلا بأس؛ لأنه متأول، وقد تبع جماعة من الأئمة رأوا ذلك، فإذا صليت معه فلا حرج في أن تقنت معه؛ لأن له شبهة ولأن له قول من أقوال العلماء قد اتبعه وأخذ به، فله شبهة، فإذا قنت وصليت معهم فلا حرج، ولكن ينصح هذا الإمام أنه لا يقنت إلا في النوازل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة