زكاة أسهم شركة الكهرباء

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / س. ع. ح - وفقه الله -سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ في 12/5/1395هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الأسئلة فهمته، وإليكم نصها وجوابها:
س: أدخلت مبلغًا من المال لدى شركة كهرباء كمساهمة، فهل في المال زكاة؟ وهل الزكاة تبدأ من تاريخ الإيداع، أم من استلام الأرباح؟ وكم مقدار الزكاة الثابت في كل (100) ريال عربي سعودي؟

ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة.
والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.
رئيس الجامعة الإسلامية[1].
  1. رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 2347، وتاريخ 20/9/1395هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية؛ إجابة على أسئلة مقدمة من / س. ع. ح، وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/193).
فتاوى ذات صلة