الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

س: منحتني البلدية أرضًا من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة؛ حيث إن موقعها غير مناسب لي.
والسؤال: هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم.

ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق[2].
  1. رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟)، برقم: 1562.
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 78. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/159).
فتاوى ذات صلة