أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الصلاة على أكثر من جنازة مرة واحدة



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
حضرت جنازتين بالمسجد إحداهما ذكر والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلي على الأنثى وحدها وكذلك على الذكر وحده؟

السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعاً؛ لأنها الأسرع في إنجازهما والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (أسرعوا في الجنازة). وقد صلَّى على جماعة -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر ويصلى عليهما جميعا، فإن كانا رجلان فيقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وهكذا المرأتان. وإن كانوا جماعة يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره ويدعو لهم.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الجمعة 17 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 427 )
109.69