هل تأثم الزوجة في طاعة زوجها بعدم الصدقة على أختها؟

السؤال:

هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ عبدالعزيز حفظه الله، تذكر بأنها امرأة تقول: لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترة إلى أخرى، ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها، أو أعطيها بعض الاحتياجات، مثل الخضروات، وغيرها، هل آثم إذا طلبت مني شيئًا ولم أعطيها بسبب منع زوجي، وما هي نصيحتكم لزوجي؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا إثم عليك إذا كانت زوجها يقوم بحالها ما هي بمضطرة، زوجها يقوم بحالها، وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك.

أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء، وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت؛ فعليك أن تتصدقي عليها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بخضروات، وهذا لا يجوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك وهي بحمد الله يقوم بها زوجها، والحمد لله؛ حتى يرضى عنك زوجك.

والنصيحة لزوجك أن يتقي الله، وأن يسمح لك، وأن يدفع الشر بالخير، وأن يكون واسع البال، طيب الخلق، ولو غضب على زوجها لا يمنعك من أختك، هذا المشروع له، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلة أختك، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يكون عنده رفق ورحمة وعناية، وأن يسمح لك بالصلة لأختك.

المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

الشيخ: وإياكم. 

فتاوى ذات صلة