زكاة الذهب والفضة ونصابهما

السؤال:

تقول: أريد أن أعرف بالضبط الزكاة على الذهب، كم هي من الجرامات؟ وهل أدفع كل سنة؟ أم مرة واحدة تجزئ؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الزكاة تكرر كل سنة، والواجب ربع العشر في الذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف - ألفان وخمسمائة يعني -.

وبالجرام.. الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، لكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرام، وبالمثاقيل عشرين مثقال، وبالجنيه إحدى عشر جنيه ونص - جنيه سعودي - إحدى عشر جنيه ونص سعودي.

مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام، بالمثاقيل عشرون مثقالاً.

أما الفضة فمائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة، فما يعادل ستة وخمسين ريال من العمل يكون نصابًا، يكون أول نصاب، وما يعادل أحد عشر جنيه ونص من الذهب يكون نصابًا.

وهكذا عروض التجارة، من أواني أو ملابس أو فرش أو غير ذلك التي يراد بيعها، معدل البيع إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريال فضة، أو بلغت قيمتها أحد عشر جنيه سعودي ونص؛ فإن فيها الزكاة كلما حال عليها الحول، ما دامت منوية للتجارة يعني: مقصودًا بها التجارة والبيع والشراء، سواء كانت أواني، أو أراضي، أو ملابس أو غير ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة