حكم استعمال الكحل وقطر العين للصائم

السؤال: السؤال الرابع في رسالة الأخت إستبرق من العراق تقول فيه: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي، فما هو حكم الشرع في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا وصل طعم الكحل أو القطرة إلى الحلق قال بعض أهل العلم: إنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر؛ لأنها ليست منفذًا، العين ليست منفذًا لكن من قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس وإلا فالصحيح أنه لا يفطر، القطرة في الأذن وفي العين والكحل في العين كل هذا الصحيح أنه لا يفطر الصائم؛ لأن العين ليست من منفذًا. نعم.

فتاوى ذات صلة