أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
صيام من سقط جنينها



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
بأنها كانت حامل في الشهر الثالث, وسقط هذا الحمل, وقد دخل عليه شهر رمضان, وكان ينـزل عليها دم, ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر, وصامت الباقي, فهل عليها صوم أم لا؟

إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس أو رجل أو يد، تبين تصير نفاس لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين، أما ما دام دم فصلاتها صحيحة وصومها صحيح، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ما دام معها دم، تتوضأ لكل صلاة.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 16 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 306 )
101.71