حكم الفطر في رمضان وحكم من أعان على ذلك

السؤال:

سؤاله الآخر يعرض في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة، وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا أسبوعًا جاء زملاء زوج بنتي، وذهبوا إلى البر، وخالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح -الذي هو زوج بنته- وقال لزوجته: يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته، وطلق، إنه يفطر وحلفت يمينًا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق، وهي حلفت يمينًا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكلًا، فمنعت فغصبتها، وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكلًا، فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه، فماذا يلزمنا هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟

أفيدونا، جزاكم الله عنا ألف خير.

الجواب:

لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي. 

أما إذا كان بعذر السفر إذا سافروا ما يعد سفرًا، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا، أو سبعين كيلو تقريبًا، مسافة يوم وليلة تقريبًا، بالمطايا والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرًا، ولا حرج في الإفطار فيه.

أما ما كان في البيت أو في ضواحي البلد، ولا يسمى سفرًا؛ فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شاركه في الإثم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فالذي يساعد من أفطر في رمضان بغير عذر بتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات؛ آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثمًا، وعليه التوبة إلى الله.

وعليك -أيها الأخ- عند غصبك البنت على صنع الطعام، عليك التوبة إلى الله، فإنك قد أخطأت حين أمرتها بصنع الطعام له، فهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي  قال: إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعامًا في الصوم صوم رمضان، وهو ليس به عذر، ليس بمريض لا عذر له؛ فهذا حرام ومنكر، ليس له الإفطار، وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب، ولو طلق، لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، وعلى طاعة الأب، وعلى طاعة السلطان، وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الطاعة في المعروف وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم، الله المستعان.
المقدم: لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمع (ع. ل. هـ) من بلاد غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملاءه الذين أتوا إليه مسافرين أيضًا؟
الشيخ: لا، يقول في البيت........، في البيت.
المقدم: إي نعم.
الشيخ: أمرها في البيت بعدما رجعوا.

المقدم: لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر؛ لأنه يقول: قدمت لنا بنتي وزوجها زارونا في نهار رمضان، وزاره أيضًا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين.
الشيخ: إذا كانوا مسافرين، وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يلزمهم الصوم هذا الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم: إذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم؛ يصوموا معهم، أما في أقل من أربعة أيام، أربعة أيام فأقل فلا يلزمه الصوم إذا كانوا مسافرين، مروا عليهم زوارًا؛ فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس، ولا حرج، أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام؛ فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بقول الأكثر؛ ولأن الأصل الصوم، وشك في إجازة الإفطار، نعم.

فتاوى ذات صلة