حكم من سئل هل طلقت؟ فقال نعم ولم يقصد الطلاق

السؤال:

المستمع (خ. أ. م) من الرياض، بعث برسالة يقول فيها: قابلني أحد أصدقائي، وقد رأى علي علامات التفكير والشرود الذهني، فسألني: هل فعلتها؟ يعني: هل طلقت؟ فقلت له: نعم فعلتها. وأنا أمازحه؛ حتى أرى مدى تأثره بذلك، وأنا لم أقصد الطلاق، إنما عندما سألني، قلت: نعم، قاصدًا بذلك أنني قد تزوجت، وهو يفهم الطلاق، ولم أتبين فهمه جيدًا لكلامي، السؤال: هل تقع طلقة أم لا؟

علمًا بأن هذا الحدث منذ سنة تقريبًا، فماذا علي أن أعمل الآن وقد مر على الحدث سنة كما أفدتكم؟ 

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء، ما دمت لم تقصد الطلاق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة