ما حكم طلاق المازح؟

السؤال:

هذا سائل من الرياض يقول: رجل ذهب إلى زملائه، فسألوه عن أهله، فقال لهم: طلقتها، أي: يعني الزوجة زوجة هذا الرجل، وذلك مزاحًا معهم، هل يعتبر هذا طلاقًا؟ 

الجواب:

نعم يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد وهزله جد، وليس له أن يلعب بذلك.

فالمقصود أنه متى أقر بهذا يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: هي أني طلقتها تحسب طلقة واحدة. نعم.

المقدم: تساهل كثير من الناس في الطلاق، هل لسماحة الشيخ توجيه لهم؟

الجواب: ما ينبغي، لا ينبغي التساهل في الطلاق، يقول النبي ﷺ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا يجوز التساهل به، ولا التلاعب؛ لأنه تلاعب بأحكامٍ شرعية، فالواجب على المسلم أن يتثبت، وألا يطلق إلا عن بصيرة، عن عزم، إذا دعت الحاجة إلى الطلاق لا بأس، لكن لا يتلاعب به. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة