حكم إرجاع المرأة الحامل التي طلقت ثلاثًا

السؤال:

المستمع العوني أبو عونية فيما يبدو بعث يسأل ويقول: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، وكانت الطلقة الثالثة وهي حامل، وأوصى عمته أن تذهب إلى زوجته لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة، وقالت بصوت عالٍ أمام الزوجة وأمام بعض الأقارب: أرجعناها، وبناءً عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة، ولا إلى الزوج في مثل هذا، مادام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل.

تـحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي، يقول ﷺ لـابن عمر: طلقها طاهرًا أو حاملًا يعني: من دون مسيس، لو طلقها من دون مسيس وهي حائل، أو طلقها وهي حامل كله طلاق شرعي، إنما المنكر أن يطلقها في حيض أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الذي لا يجوز، أما طلاق الحامل فهو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، جهلاً منه.

فهذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل، طلاقه واقع، إذا كان لا مانع به، عاقل لا مانع به فطلاقه واقع، وهكذا الطلقتان السابقتان، إذا كانتا ليس فيهما ما يوجب عدم وقـوعهما أو إحداهما، فإن الطلاق ماضي، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله سبحانه يقول: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].

فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصر وأن لا يعجل، أما إرساله المرأة وأن تقول: أرجعناها فهذا شيء لا وجه له ولا أساس له، بل هو من خرافات العامة.

لكن ينظر في الطلقتين السابقتين، فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس أو في حال حمل، فقد وقعتا، وتمت الثلاث، وليس له رجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، بعد زوج يطؤها في نكاح شرعي، ثم يفارقها بموت، أو طلاق، والله المستعان.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة