حكم تزوج الرجل بمن رضعت من أمه مع أخيه

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك رمزت إلى اسمها بحرفين هما (م. ع) تقول في رسالتها: واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها تكون أختًا لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا للكبير، بل تكون أختًا لهم، إذا رضعت خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين من عمتها، فإن عمتها تكون أمًا لها، ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوة لهذه الرضيعة، لا يجوز لها أن تنكح منهم أحدًا، وفق الله الجميع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، حتى أخوها الكبير حينئذ؟

الشيخ: مطلقًا، جميع أولاد العمة إخوة لها، وإخوان العمة أخوال لها، وأخواتها خالات لها، والزوج أب لها، زوج العمة الذي ارتضعت من لبنه أب لها، وأولاده إخوة لها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة