ما حكم اليمين المكررة على أمر واحد؟

السؤال:

هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: خولة جمعة أحمد، من العراق، له سؤال طويل كتبه في صفحتين. 

ملخص هذا السؤال:

أنه حلف أكثر من مرة على موضوع معين، ثم لم يوف بذلك الحلف، وحينئذٍ يسأل سماحتكم ماذا عليه؟ هل عليه الصيام أم هناك كفارة أخرى؟

جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فاليمين المكررة على موضوع واحد، ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كثرت، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، ولو مائة مرة؛ فليس فيها إلا كفارة واحدة، وهكذا لو قال: والله لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، ثم سافر ثم زار؛ ليس فيها إلا كفارة واحدة؛ لقول الله : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89] .

فهذه يمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفر عن الأولى، ثم عاد الكلام يكفر عن الثانية، فلو قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم كلمه؛ كفّر، ثم عاد وقال: والله لا أكلمه فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية؛ لأنه كرر اليمين بعد الكفارة، أما لو تعددت الأفعال، فإن كل فعل له كفارة، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا آكل طعامًا، فلان والله لا أسافر، فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث؛ لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة.

والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89] فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الأيمان والحرص على تقليل الأيمان؛ لأن إكثارها فيه استخفاف، ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. 

فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة