حكم من ارتكب ذنبًا له حد جاهلًا

السؤال:

أخونا يسأل عن فعل الذنب مع الجهل بحكمه، هل يسقط الحد أم لا؟

الجواب:

هذا يختلف: إن كان مما يعرف عند المسلمين، ويندر الجهل به؛ لأن صاحبه بين المسلمين؛ فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله: إني ما أعرف أن الزنا حرام، أو ما أعرف إن الخمر حرام؛ لأن هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قوله: إني جاهل بل يقام عليه الحد.

أما لو كان في محل بعيد عن المسلمين، في غابات بعيدة عن المسلمين، مجاهيل لا يعرفوا أحكام الإسلام، فهذا لا يقام عليه الحد، حتى يعلم ويبين له، فإذا عاد إليه بعد ذلك أقيم عليه الحد.

فالمقصود: أنه يختلف الأمر، فالشخص الذي بين المسلمين وتبلغه شريعة الله، ويعرف أن هذا بين المسلمين محرم، هذا لا يعذر بدعواه الجهل؛ لأن هذا شائع منتشر بين المسلمين ومشهور، فالزنا وشرب الخمر تحريم اللواط تحريم العقوق القطيعة للرحم، وأشباه ذلك. 

فأما من كان عاش في جاهلية بعيدة عن الإسلام بعيدة عن المسلمين في مجاهل أفريقيا ومجاهل أمريكا، يعني: فيما موضع بعيد عن معرفة أحكام الله، فهذا يعلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.

فتاوى ذات صلة