حكم قتل الجماعة بالواحد

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي تعز باعثها أخ لنا من هناك يقول: محمد بن أحمد وأخوه عبد العزيز بن شرف نعمان، الأخوان يسألان هذا السؤال: ما حكم الجماعة الذين يقتلون الواحد، هل يقتلون به؟ أم تؤخذ منهم الدية مع الدليل؟

الجواب:

الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر فقتل جماعة بواحد .

وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسع أهل الإسلام والمسئولين في الدول الإسلامية إلا هذا؛ لأن في ذلك منعًا للجريمة التي قد يتواطأ عليها الجماعة إذا علموا أنهم لا يقتلون قد يتواطأ الاثنان والثلاثة على ما يريدون.

فالواجب الحكم بالقصاص على الجماعة في قتل واحد إذا توافرت الشروط، وثبت ما يوجب ذلك عند الحاكم الشرعي.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة