عدم وجوب الكفارة على غير المكلف في قتل الخطأ

السؤال: تقول: كان لي طفل يبلغ أربعين يومًا وكان موجودًا بين يدي على الأرض وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟

الجواب: ليس عليه شيء؛ لأنه غير مكلف مادام صغير، ليس عليه كفارة ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه على العاقلة وهم العصبة الأغنياء عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء.

فتاوى ذات صلة