الجواب:
ليس عليها شيء؛ لأنه لم تُنفخ فيه الروح، فليس عليها شيء إلّا إذا تعمدت ذلك تأثم وعليها التوبة، أما إذا كانت من غير اختيارها فلا شيء عليها، لكن لو كان قد نفخت فيه الروح بعد الشهر الخامس أو ما بعده إذا فعلته خطأ عليها الكفارة وعليها الدية غرة عبدًا أو أمة، أما إذا كان قبل الأربعة في الشهر الثاني أو الثالث هذا ما فيه شيء، يعفى عنها إذا كانت ما تعمدت. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.