أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها إذا كان بخيلا



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
زوجها شحيح, لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت, وأدوات المدرسة وغير ذلك, هل يحل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟

نعم إذا كان بقصد نفقة البيت لها أن تأخذ من ماله بغير بعلمه إذا قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها لها أن تأخذ بالمعروف بغير إسراف ولا تبذير لكن بالمعروف ؛ لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان - رضي الله عنهما - قالت: يا رسول الله أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) . (خذي من ماله بالمعروف). يعني من غير إسراف ولا تبذير.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الجمعة 17 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 411 )
99.87