حكم نفقة الزوجة على زوجها

السؤال: يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف والنصف الآخر تضعه في البنك؟ 

الجواب: راتبها لها والنفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، ومالها لها، سواء راتب وإلا غير راتب، الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] ، إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها، إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلمون على شروطهم، أما إن كان مشروط عليه في الزواج، مشروط عليه أنها في عملها وهي موظفة أو مدرسة، قد التزم بالشرط فراتبها لها معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء عن طيب نفس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.


 

فتاوى ذات صلة