رضع من أخته مع بنت أخته، فما حكم زواج أولادهما؟

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف (م. و. د) مصري الجنسية يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا. 

الشيخ: أنا. 

المقدم: وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟ 

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟ 

الجواب:

هي صارت أمًا لكم، صارت أمًا لكما، أختك صارت أمًا لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنت الأخت التي رضعت معك، فليس لأولادكم التزوج من بناتها؛ لأنها صارت بهذا الرضاع أمًا لك ولابنة أختك التي رضعت معك، وكأن ........ أخت أخرى.

فالحاصل: أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أمًا لكما، وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت، وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك أن يتزوجوا من بناتها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة