حكم زواج الرجل من بنت امرأة أرضعت أخته

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ز. ي) يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقدمت لخطبة ابنة عمي، ولكنهم رفضوا بحجة أننا إخوان من الرضاعة، ولكني لم أرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمي، ولكن أمها أرضعت أختي التي هي أختي من أب فقط، هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة، أم لا؟

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقدمت لخطبة بنت عمي، ولكنهم رفضوا؛ بحجة أننا أخوان من الرضاعة، ولكني لم أرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمي، لكن أمها أرضعت أختي التي هي أخت من أب فقط، هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة، أم لا؟ وهل يصح زواجي منها، أم لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة