حكم العقيقة وبيان وقتها

السؤال: ما حكم العقيقة وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود؟ وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي ﷺ: أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، في اليوم السابع وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود، ولو بعد سنة أو سنتين ولو كان كبيرًا، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع هذا هو السنة.
المقدم: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
فتاوى ذات صلة