الحكم على حديث: (نعم السورتان يقرأ بهما في ...)

السؤال:

من الجمهورية العراقية المستمع محمد عبدالله خلف رسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل الصلاة النافلة مخصصة بقراءة سورة معينة؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد)؟ أفيدونا مأجورين. 

الجواب:

هذا الخبر عن عائشة لا أعلم له أصلًا، ولكنه ثابت عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في سنة الفجر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون: 1] وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: 1] وفي سنة المغرب أيضًا، وفي ركعتي الطواف كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة -عليه الصلاة والسلام- وربما قرأ في سنة الفجر بآيتين من سورة البقرة وآل عمران، وهما قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ [البقرة:136] ... إلى آخر الآية الكريمة من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] .. الآية من سورة آل عمران، هذا ثبت عنه، وهذا ثبت عنه، عليه الصلاة والسلام.

فيستحب أن يقرأ فيهما بالسورتين يعني: في سنة الفجر، وسنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة، وفي بعض الأحيان يقرأ بالآيتين في سنة الفجر آية البقرة في الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136] الآية وآية آل عمران في الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] الآية، فهذا هو السنة.

ولا أعلم للنافلة سورًا مخصوصة غير ما ذكر، بل يقرأ في النافلة مثلما يقرأ في الفريضة ما تيسر، الله قال: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  [المزمل:20] يقرأ في الفرائض وفي النوافل ما يسر الله بعد الفاتحة، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يأوي إلى فراشه».

الشيخ: تبع..

المقدم: نعم.

الشيخ: تبع السؤال الأول أيضًا. 

المقدم: أي بارك الله فيكم.

الشيخ: ثبت في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الم * تَنْزِيلُ [السجدة: 1، 2]  وفي الثانية بـ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [الإنسان: 1] هذا في الفريضة، يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الأولى بعد الفاتحة الم * تَنْزِيلُ [السجدة: 1، 2] وفي الثانية هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [الإنسان: 1] وكان يقرأ أيضًا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة بسبح والغاشية بعد الفاتحة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وربما قرأ بالجمعة في الأولى وبـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية: 1] في الثانية، هذه أنواع ثلاث، أنوع ثلاثة في قراءته في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- كلها محفوظة عنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الجمعة.

الأولى: سبح والغاشية بعد الفاتحة.

الثانية: الجمعة والمنافقين يعني: سورة يُسَبِّحُ لِلَّهِ [الجمعة: 1] سورة الجمعة وسورة المنافقين إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ [المنافقون: 1] والنوع الثالث: يقرأ بـ (الجمعة) في الأولى، ويقرأ في الثانية بـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية: 1] بدل المنافقين كلها ثابتة عنه في صفة الصلاة -صلاة الجمعة- وكلها مستحبة، ليست واجبة، لو قرأ بغير هذه السور؛ فلا حرج، وثبت عنه أنه قرأ في صلاة العيد بـ(ق) و(اقتربت) وبسبح والغاشية كما قرأ في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا ننتقل إلى السؤال الثاني.

الشيخ: نعم. 

فتاوى ذات صلة