حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد

السؤال:
تسأل أختنا مع الذين يسألون عن صبغ الشيب بالصبغ الأسود بالنسبة للمرأة التي تتجمل بها عند زوجها، مع العلم بأنه لا يراها الرجال الأجانب؟

الجواب:
تقدم الجواب عن هذا في السؤال السابق، وأنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة الصبغ بالسواد الخالص، ولو للتجمل عند الزوج، بل يجب أن يكون الصبغ مخلوطًا، ليس بالسواد الخالص، بل يكون فيه خلط بين السواد والحمرة، أما السواد الخالص الذي ليس فيه خلط؛ هذا لا يجوز، لعموم قوله ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة