حكم لبس المرأة الكم الصغير أمام النساء

السؤال:

الأخت السائلة يا سماحة الشيخ تقول: بالنسبة للبس الكم القصير إلى المرفق، أو أقل منه أمام النساء فقط ما حكمه؟

الجواب:

لا حرج فيه -إن شاء الله- لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق، يكون هذا أكمل، وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم، أو سائق، أو غير ذلك، فاحتشامها، وتحرزها، واحتياطها أفضل، وأولى، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة