حكم قضاء الصلاة لمن حاضت بعد دخول الوقت

السؤال:
تسأل وتقول: إذا ذهبت مثلًا لأداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة وعند الوضوء اكتشفت أن الدورة قد أتت، فهل يجب علي أن أصلي الظهر عند تطهري مع أنني لا أعلم هل هي قد أتت قبل دخول الوقت أم بعده؟

الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيت فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلين الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل تصلين المغرب والعشاء، أما إذا هجمت عليك العادة وقت الظهر فليس عليك القضاء وإن قضيت فلا حرج، أو هجمت عليك بعد الغروب فليس عليك قضاء المغرب وإن قضيت فلا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة