حكم احتجاب المرأة عن ابن عمها

السؤال:

إذا كان للمرأة ابن عم وعمره خمس عشرة سنة، هل يجب عليها أن تحتجب عنه أو لا؟

الجواب:

نعم، إذا بلغ الطفل خمسة عشر سنة؛ وجب الاحتجاب على المرأة الأجنبية التي هي ليست محرمًا له، ووجب عليه الاستئذان، كما قال الله في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:59].

فهذا يدل على أنهم قبل ذلك لا يجب عليهم الاستئذان إلا في العورات الثلاث، كما في الآيات الأخرى. 

فالحاصل: أنه إذا بلغ خمسة عشر سنة، أو احتلم، ولو قبل ذلك بأن رأى في نومه أنه جامع المرأة، وأنزل المني، أو أنزل من دون جماع بأن تحركت شهوته فأنزل، ولو في غير نوم؛ فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم، ولو كان أقل من خمسة عشر سنة، وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج؛ فإنه يبلغ بذلك.

فينبغي للمرأة أن تحتاط وتستتر وتحتجب عن المراهق؛ لأن المراهق قد يكون بلغ بالسن أو بالاحتلام وإنزال المني أو بإنبات الشعر، فإذا علمت أنه كمل خمسة عشر سنة، فإن هذا رجل يتعين الاحتجاب عنه من كل امرأة ليست محرمًا له، ولو كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو نحو ذلك؛ لقول الله -عز وجل- في الآية الأخرى: إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] ولقوله سبحانه: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] والجلباب: ما يوضع فوق الرأس وفوق البدن، فيستر وجه المرأة وأطرافها.

ولقوله أيضًا في سورة النور: لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31].. الآية، والبعولة هم الأزواج؛ ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها ذكرت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل يسترجع حين تخلفت في بعض الغزوات قالت: "إنه عرفني؛ فاسترجع، وذلك أنه كان قد رآني قبل الحجاب؛ فلما سمعت صوته خمرت وجهي".

 فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب أمروا بتخمير الوجوه، يعني: أمر النساء بتخمير الوجوه، وهذا كان في غزوة الإفك التي تخلفت فيها عائشة عن الغزو لما ذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذين يرحلون فرحلوا هودجها يظنون أنها في الهودج لخفتها، فلما جاءت ولم تجدهم اضطجعت في محلها، وعلمت أنهم سيرجعون إليها.

فلما رآها صفوان المعطل استرجع لما رآها، وأركبها فوق راحلته، وجعل يقود بها حتى أوصلها الجيش، وقالت عند ذلك أنها لما سمعت صوته خمرت وجهها، وكان قد رآها قبل الحجاب؛ فعرفها، فدل ذلك على أن النساء أمرن بعد الحجاب بتخمير الوجوه.

 وأما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي روته عائشة -رضي الله عنها- أختها فيما رواه أبو داود في سننه من طريق عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ في بيت عائشة وعليها ثياب رقاق، فلما رآها النبي ﷺ أعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، وهو خطأ عظيم وغلط واضح؛ لأن هذا الحديث ضعيف جدًا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر؛ لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالًا.

وهذا الحديث كما سبق ضعيف من وجوه: منها: أنه منقطع بين عائشة، والراوي عنها، فإن الراوي عنها هو خالد بن دريك ، وهو لم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره، والحديث المنقطع يعتبر ضعيفًا لا حجة فيه.

الوجه الثاني: أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وروايته بالعنعنة ضعيفة كسائر المدلسين المعروفين بالتدليس إذا لم يصرحوا بالسماع: كـابن إسحاق وغيره من المدلسين، فإن روايتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا بالسماع، ما عدا ما في الصحيحين، فإن ما رواه الشيخان محتمل؛ لأنهم فتشوا عن أحاديث المدلسين ورووا منها ما صح عندهم وثبت عندهم فيه السماع.
وهناك وجه ثالث يضعف به الحديث أيضًا: وهو أنه من رواية سعيد بن بشير ، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به.

وهناك وجه رابع: وهو أنه لو صح لكان يحتمل أنه قبل نزول آية الحجاب، وما كان محتملًا، فلا يحتج به؛ لأن آية الحجاب دلت على وجوب التستر والحجاب، فلو صح لكان محمولًا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن النساء كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منعن من ذلك.

وهناك وجه خامس: وهو أنه يبعد أن يقع هذا من أسماء، فالمتن منكر، المتن في نفسه منكر؛ لأنه يبعد أن يقع مثل هذا من أسماء مع فضلها وعلمها وجلالة قدرها، وكونها زوجة الزبير بن العوام حواري الرسول ﷺ ، يبعد أن يخفى عليها هذا الأمر، ويبعد أن تدخل على النبي ﷺ بالرقاق، فإن هذا لا يليق بأمثالها، ولا يظن بأمثالها، فهو منكر من هذه الحيثية.

 فاجتمع في تضعيفه خمسة وجوه، كلها تدل على ضعفه، وأنه لا يجوز التعلق به في إباحة السفور للنساء، والله المستعان. 

فتاوى ذات صلة