حكم مصافحة المرأة الرجل الأجنبي والتحدث معه

السؤال:

سؤال قريب من نفس الموضوع، بل هما سؤالان: هل يحق للمرأة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم، أو أقارب الزوج وغيرهم في حضور الأهل، أو غيرهم من الناس، وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟

ثم يقلن في السؤال الأخير: عند السلام على النساء، هل يكتفى بإلقاء السلام فقط، أم يجب المصافحة، خاصة إذا كانت امرأة أكرهها، ولا أحب مصافحتها؟ 

الجواب:

التحدث مع الرجال للسلام وغير السلام لا بأس به على وجه ليس فيه خضوع، بل بالكلام العادي من غير خضوع، ومن غير جفاء، وكلام سيئ، ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع، قال الله تعالى في كتابه العظيم: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32] يعني: مرض الشهوة وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32].

فأذن سبحانه في القول المعروف، ونهى عن الخضوع في القول، فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها، أو أبناء عمها، أو جيرانها، أو أزواج أخواتها، يكون بالكلام المعروف الطيب الذي ليس فيه خضوع، وليس فيه جفاء وخشونة، تبدأ بالسلام، وترد السلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الاحتجاب، والبعد عن أسباب الفتنة.

أما المصافحة فلا، ليس للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس بمحرم لها، يقول ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام هكذا قالت عائشة، رضي الله عنها.

فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة، والمرأة لا تصافح الرجل، إذا كان ليس من محارمها، أما محرمها كأخيها وعمها وخالها؛ فلا بأس، أو مع النساء؛ لا بأس أن تصافح النساء.

فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه، لا من الكلام، ولا من غير الكلام، فالمؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة