حكم كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ الحلم

السؤال: هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟

الجواب: لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، قبل البلوغ.. ولهذا قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائمًا؛ لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا الحلم، وابن عشر في الغالب ليس ممن يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطًا لأنه مراهق هذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل الخمسة عشر سنة أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج شعر خشن، قال جل وعلا في غير البالغين: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [النور:58].
فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة: قبل صلاة الفجر، وحين الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:59] يعني: حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقًا فالتحجب من باب الاحتياط؛ لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول ﷺ يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اللهم صل وسلم عليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذا احتجبت المرأة عن المراهق في الغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى، ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم. نعم.

فتاوى ذات صلة