أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
كشف الوجه أمام الرجال الأجانب



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
يتهاون كثير من النساء في كشف الوجه, فما حكم ذلك - يا سماحة الشيخ -، وما الأدلة الشرعية التي تبين تغطية الوجه في هذا الأمر؟

تُعلم المرأة أن الواجب عليها التستر ، والبعد عن السفور، لأن ذلك فتنة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. هذا يعم أزواج النبي وغيرهن- عليه الصلاة والسلام-. وقوله جل وعلا في النساء: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. والوجه من أعظم الزينة، فالواجب عليها ستر بدنها إلا ممن ذكر، من أبيها وزوجها وأخيها، وعمها ، وخالها.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 2 ربيع الثاني 1431
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 104 )
98.02