حكم من جاءها الحيض وقد دخل وقت صلاة ولم تصلها

السؤال:

تسأل في سؤالها الثاني: هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت .........

الجواب: .........
الدخول فلا قضاء لأنها: ما أدركت الوقت، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب أو العشاء تصلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر.

أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر وبعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر، وبعض أهل العلم قالوا: عليها أن تقضي هذا الوقت، ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة