ما يحل للحائض وما يحرم

السؤال: هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر، ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم، وما الذي يجوز أيضاً للحائض؟

الجواب:
هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.
النبي ﷺ قال للحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج؛ من التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أن الحائض مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة حتى تطهر.
كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله تسبيحه.. تحميده.. تهليله.. تكبيره.. الاستغفار.. الدعوة إلى الله.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. تدريس العلم.. مطالعة الأحاديث.. غير ذلك.
أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني: أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر؛ لأنه لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، وكالتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك.
الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن النبي ﷺ: كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب يعني وقته قصير يستطيع في أي حال أن يغتسل ويقرأ، ما هناك له موانع؛ لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي، ليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف.
وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف، وما عدا الصلاة؛ لأنه لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة بل الله سامحها، سامح الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس، لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام.
سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة: يا أم المؤمنين! ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني من النبي ﷺ، كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع بين المسلمين، فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني.
فالحاصل: أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه، والإنصات لذلك، والمشاركة في كل خير، ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر، ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في أصح قولي العلماء ولاسيما عند الحاجة. نعم.
فتاوى ذات صلة