حكم خروج المرأة مع أخي زوجها وأمه معهما

السؤال: تقول أيضاً الأخت (ح. غ) من المملكة: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه، أو مع زوجته فهل علي في ذلك وزر؟

الجواب: لا حرج في ذلك إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الخلوة قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة