حكم سفر المرأة من غير محرم

السؤال:

تقول عن نفسها سماحة الشيخ: أنا طالبة، ويجب علي في كل ستة أشهر أن أسافر إلى أهلي، ولكني أذهب إليهم من غير محرم، وأنا -عفا الله عني وعنكم- أعرف حكم ذلك، لكن أهلي يجبرونني، ويصرون على سفري، فماذا أفعل -يرحمكم الله- وجهوني -جزاكم الله خيرًا- وما الحكم إذا كنت مع مجموعة من البنات؟ وجهوني، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من أمرك بالسفر بدون محرم فلا طاعة له، من أب، أو أم، أو أخ، أو غير ذلك، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، ويقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة